الشيخ الجواهري

211

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو قتل في اشهر الحرم ] : المسألة ( الحادية عشرة قال الشيخ « 1 » : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر « 2 » الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق ؛ لرواية زرارة « 3 » ، والمشهور عموم المنع ) [ 1 [ ] وهو المختار ] . [ لو عجز عن صوم شهرين متتابعين ] : المسألة ( الثانية عشرة : كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ) [ 2 ] .

--> ( 1 و 2 ) الخلاف 4 : 555 . في الشرائع : « الأشهر » . ( 3 ) الوسائل 10 : 380 ، ب 8 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 97 ، ح 5 . الوسائل 10 : 381 ، ب 9 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي بصير » فقط . ( 5 ) الوسائل 22 : 372 ، ب 8 من الكفارات ، ح 1 . ( 6 و 7 ) المسالك 10 : 119 ، 121 . انظر الرياض 11 : 278 - 280 .